الشيخ الصدوق
324
من لا يحضره الفقيه
( في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلي بيته وتركها منصوبة ، ثم أتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فموتن ( 1 ) فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه " ( 2 ) . 4157 - وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه السلام " عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها " ( 3 ) . 4158 - وفي رواية عبد الله بن سنان ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس بكواميخ ( 5 ) المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك " . 4159 - قال : " وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس " ( 6 ) . 4160 - وسأله الحلبي " عن صيد الحيتان وإن لم يسم ، فقال : لا بأس به " ( 7 ) .
--> ( 1 ) بصيغة المجهول من التمويت ، ويمكن حمله على أنهن أشرفن على الموت حتى إذا خرجت الشبكة من الماء متن ، وفى بعض النسخ " متن " كما في الكافي ، وقال العلامة المجلسي يعنى كلها أو بعضها فاشتبه الحي بالميت كما فهمه الأكثر . ( 2 ) عمل بظاهره ابن أبي عقيل ، وأكثر المتأخرين على خلافه ، وأجابوا عن هذه الصحيحة وما في معناها بعدم دلالته صريحا على الموت في الماء فلعله مات خارج الماء والأصل الإباحة كما في المسالك . ( 3 ) أي لا يعتبر في حليتها سوى الاخذ فلا يعتبر التسمية ولا اسلام الاخذ . ( 4 ) رواه الشيخ في التهذيبين في الصحيح عنه . ( 5 ) الكواميخ - جمع كامخ - : ادام يؤتدم به وهو معرب . ( 6 ) حمله الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 62 على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع وأما مع التميز فلا يجوز على حال ، واستدل على ذلك بصحيحة عبد الرحمن ( ولعله ابن سيابة ) قال : أمرت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته " . ( 7 ) رواه الكليني ج 6 ص 216 في الحسن كالصحيح ، ويدل على ما هو المقطوع في كلام الأصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك وأنه لا يعتبر فيه لا الاخراج من الماء حيا . ( المرأة )